الشيخ علي كاشف الغطاء
101
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
واحدة وعلى نهج واحد فلا وجه لملاحظته الترتيب في الشمول نظير شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين إذ ان الشمول انما يكون بدلالة اللفظ على مفهوم واحد يعم الجميع من دون ملاحظة للافراد عند التكلم به حتى يلاحظ الترتيب في شمولها . ودعوى إن قوله عليه السلام ( لا تنقض اليقين ) يشمل الشك السببي قطعا وشموله للشك السببي مانع عن شموله للشك المسببي لأنه بشموله للشك السببي لا يبقى شك في المسببي وتكون الحالة السابقة فيه معلومة بالدليل الذي هو الاستصحاب السببي فلو عمل بالاستصحاب في المسببي لزم منه نقض اليقين في السببي بلا دليل وبعبارة أخرى ان الأمر يدور بين إهمال الاستصحاب في السببي ويلزم منه تخصيص لا تنقض بلا مخصص وبين إهمال الاستصحاب في المسببي بواسطة قيام الدليل عليه وهو الاستصحاب السببي ويلزم منه تخصيص لا تنقض بالمخصص ومن الواضح ان الثاني هو المتعين لان التخصيص بلا مخصص غير جائز والتخصيص بالمخصص أكثر من أن يحصى ولا ريب في جوازه . وعليه فلا يصح العمل بالاستصحاب في المسببي كلية لخروجه عن أخبار ( لا تنقض ) بواسطة الاستصحاب السببي فاسدة لما عرفت من أن ( لا تنقض ) لها مفهوم واحد يشملها معا وليس الأمر دائرا بين التخصيص بلا مخصص والتخصيص بالمخصص بل الأمر يدور بين ذلك وبين تقييد الاستصحاب السببي بعض آثاره الشرعية مع المحافظة على شمول ( لا تنقض ) للاستصحابين السببي والمسببي بأن يلتزم بالتفكيك في آثار الاستصحاب السببي كأن يلزم في المثال المذكور بالحكم بطهارة الماء استصحابا لها وترتيب جميع آثارها من جواز شربه والتوضؤ به ونحو ذلك إلا تطهيره للثوب المغسول به ويؤخذ بالاستصحاب المسببي ويلتزم بترتيب جميع آثار نجاسة الثوب